الشيخ الكليني
161
الكافي
قبل أن يواقع ، وإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع . قال معاوية : وليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لان أصحابنا رووا أن الايمان لا يكون إلا بالله وكذلك نزل بها القرآن ( 1 ) . 34 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، قال : فقلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن تركها حتى يخلوا أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها ، قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ ؟ فقال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته ، قلت : فإن رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال : فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها . 35 - ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه ، أعليه كفاره ؟ قال : لا . 36 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو كيدها
--> ( 1 ) قال الفيض رحمه الله : هذا هو الحق فالخبر محمول على تقدير صحته على التقية لموافقته لمذهب العامة .